الشيخ محمد إسحاق الفياض

287

منهاج الصالحين

ألاّ بالتعدي أو التفريط ، وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .